الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] ثقات
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/602
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4972)، وعبد الرزاق (18950)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (1927) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 167)
4972 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر , عن المسعودي , عن القاسم بن عبد الرحمن , أن عبد الله بن مسعود, قال لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 233)
18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود, قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

مسند ابن الجعد (ص: 286)
1927 - حدثنا علي، أنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم