الموسوعة الحديثية


- خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتى جِئْنا امرأةً مِن الأنصارِ في الأَسْوافِ، فجاءتِ المرأةُ بابنتينِ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، هاتانِ بِنتا ثابتِ بنِ قيسٍ، قُتِل معك يومَ أُحُدٍ، وقد استَفاءَ عمُّهما مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يدَعْ لهما مالًا إلَّا أخَذَه، فما تَرى يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ لا تُنكَحانِ أبدًا إلَّا ولهما مالٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَقضي اللهُ في ذلك، قال: ونزَلتْ سورةُ النِّساءِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ادْعوا لي المرأةَ وصاحِبَها، فقال لعمِّهما: أَعطِهما الثُّلثينِ، وأَعطِ أُمَّهما الثُّمنَ، وما بَقِيَ فلك.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2891 | خلاصة حكم المحدث : إسناده محتمل للتحسين إلا أن قوله هنا: بنتا ثابت بن قيس، خطأ، والصحيح: بنتا سعد بن الربيع