الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/106
التخريج : أخرجه النسائي (4931) باختلاف يسير تامًا، والبخاري (6794)، ومسلم (1685) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 106)
329 - حدثنا أحمد بن رشدين قال: حدثنا يحيى بن بكير، وأبو صالح الحراني، قالا: نا ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عمرة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه، ربع دينار فصاعدا لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعة.

سنن النسائي (8/ 80)
4931 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار

[صحيح البخاري] (8/ 161)
6794 - حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال: هشام بن عروة، أخبرنا عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
5 - (1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن