الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا ابن لهيعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/106
التخريج : أخرجه النسائي (4931) باختلاف يسير تامًا، والبخاري (6794)، ومسلم (1685) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث