الموسوعة الحديثية


- دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ علَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَهو في بَيْتِي، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، إنِّي كَانَتْ لي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتي الأُولَى أنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتي الحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ. قالَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: عن عبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1451
التخريج : أخرجه أحمد (26873)، وإسحاق في ((مسنده)) (2152)، والدارقطني في ((سننه)) (4381) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - الغيرة علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه