الموسوعة الحديثية


- دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ علَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَهو في بَيْتِي، فَقالَ: يا نَبِيَّ اللهِ، إنِّي كَانَتْ لي امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتي الأُولَى أنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتي الحُدْثَى رَضْعَةً، أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ. قالَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: عن عبدِ اللهِ بنِ الحَارِثِ بنِ نَوْفَلٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : لبابة بنت الحارث أم الفضل | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1451
التخريج : أخرجه أحمد (26873)، وإسحاق في ((مسنده)) (2152)، والدارقطني في ((سننه)) (4381) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم رضاع - مقدار الرضعات المحرمة نكاح - الغيرة علم - حسن السؤال ونصح العالم فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1074)
18 - (1451) حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن المعتمر، واللفظ ليحيى، أخبرنا المعتمر بن سليمان، عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، قال عمرو في روايته: عن عبد الله بن الحارث بن نوفل

مسند أحمد (44/ 443)
26873 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، عن أم الفضل، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فجاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، كانت لي امرأة، فتزوجت عليها امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى إملاجة، أو إملاجتين، وقال مرة: رضعة، أو رضعتين، فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان أو قال: الرضعة أو الرضعتان

مسند إسحاق بن راهويه (5/ 49)
2152 - أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب بن أبي تميمة السختياني، يحدث عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة ولي امرأة أخرى، فزعمت امرأتي الحدثى أنها أرضعتها - امرأتي الأولى - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان

سنن الدارقطني (5/ 319)
4381 - نا الحسين بن إسماعيل , نا يعقوب الدورقي , نا ابن علية , عن أيوب , عن أبي الخليل , عن عبد الله بن الحارث الهاشمي , عن أم الفضل , قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه أعرابي , فقال: يا رسول الله كانت عندي امرأة فتزوجت عليها امرأة فزعمت الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين أو قال: إملاجة أو إملاجتين , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان , أو قال: الرضعة والرضعتان