الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، قال لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ: اخطُبْ عليَّ ابنَةَ صالِحٍ، قال: إنَّ له يَتامَى، ولم يكن لِيُؤثِرَنا عليهم، فانطَلَقَ عبدُ اللهِ إلى عمِّه زَيدِ بنِ الخطَّابِ لِيَخطُبَ، فانطَلَقَ زيدٌ إلى صالِحٍ، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ أرسَلَني إليكَ يَخطُبُ ابنتَك، فقال: إنَّ لي يَتامَى، ولم أكُنْ لِأَثْرُدَ لَحْمي، وأَرفَعَ لَحمَك، أُشهِدُكم أنِّي قد أَنكَحتُها فُلانًا، وكان هَوى أُمِّها إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فأَتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا نَبيَّ اللهِ، ابنَتي خَطَبَها عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فأنكَحَها أبوها يتيمًا في حِجرِه، ولم يُؤامِرْها ، فأرسَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى صالِحٍ، فقال: أنكَحتَ ابنتَك ولم تُؤامِرْها؟ قال: نَعَمْ، قال: أَشيروا النِّساءَ في أنْفُسِهن وهن بِكْرٌ، فقال صالِحٌ: إنَّما فَعَلتُ هذا لِمَا يُصدِقُها ابنُ عُمَرَ؛ فإنَّ له في مالي ما أعْطاها.
خلاصة حكم المحدث : مرسل ورجاله ثقات
الراوي : نعيم بن عبدالله النحام | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/281
التخريج : أخرجه أحمد (5720) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (484)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7352) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - مشورة النساء وطاعتهم نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث