الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، قال لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ: اخطُبْ عليَّ ابنَةَ صالِحٍ، قال: إنَّ له يَتامَى، ولم يكن لِيُؤثِرَنا عليهم، فانطَلَقَ عبدُ اللهِ إلى عمِّه زَيدِ بنِ الخطَّابِ لِيَخطُبَ، فانطَلَقَ زيدٌ إلى صالِحٍ، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ أرسَلَني إليكَ يَخطُبُ ابنتَك، فقال: إنَّ لي يَتامَى، ولم أكُنْ لِأَثْرُدَ لَحْمي، وأَرفَعَ لَحمَك، أُشهِدُكم أنِّي قد أَنكَحتُها فُلانًا، وكان هَوى أُمِّها إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فأَتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا نَبيَّ اللهِ، ابنَتي خَطَبَها عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، فأنكَحَها أبوها يتيمًا في حِجرِه، ولم يُؤامِرْها ، فأرسَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى صالِحٍ، فقال: أنكَحتَ ابنتَك ولم تُؤامِرْها؟ قال: نَعَمْ، قال: أَشيروا النِّساءَ في أنْفُسِهن وهن بِكْرٌ، فقال صالِحٌ: إنَّما فَعَلتُ هذا لِمَا يُصدِقُها ابنُ عُمَرَ؛ فإنَّ له في مالي ما أعْطاها.
خلاصة حكم المحدث : مرسل ورجاله ثقات
الراوي : نعيم بن عبدالله النحام | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/281
التخريج : أخرجه أحمد (5720) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (484)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7352) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - مشورة النساء وطاعتهم نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 12)
5720 - حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا، أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب علي ابنة صالح فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح، فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي، وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أبوها يتيما في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم، أشيروا على النساء في أنفسهن وهي بكر فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 541)
484 - حدثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به نعيم النحام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا , أنه أخبره أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب علي ابنة صالح , فقال: له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم , فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب عليه , فانطلق به إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني يخطب ابنتك , فقال: لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم , إني أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا , وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر , فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله خطب عبد الله بن عمر ابنتي فأنكحها أبوها يتامى في حجره ولم يؤامرها , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ قال: نعم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا على النساء في أنفسهن مرتين وهي بكر فقال صالح: إنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر فإن لها في مالي مثل ما أعطاها "

شرح معاني الآثار (4/ 368)
7352 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم، عن نعيم، أن عبد الله بن النحام، أخبره أن أباه أخبره , عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اخطب علي ابنة عبد الله بن النحام فقال له: إن له ابن أخ ولم يكن لينكحك ويتركهم. فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى زيد بن الخطاب فكلمه , فخطب عليه. فقال ابن النحام ما كنت لأترب لحمي ودمي , وأرفع لحمكم فأنكحها ابن أخيه وكان هوى الجارية وأمها في ابن عمر رضي الله عنهما. فذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها أنكحها ولم يؤامرها , فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا على النساء في أنفسهن فكانت الجارية بكرا. فقال ابن النحام: يا رسول الله , إنما يكرهونه من أجل أنه لا مال له , فإن له في مالي مثل ما أعطاهم ابن عمر رضي الله عنهما ". قالوا: ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عليها نكاح أبيها وهي كارهة له , إذ كانت بكرا , ولم يجعل لها مع أبيها رأيا في عقد النكاح عليه قيل له: لو كان هذا الحديث صحيحا ثابتا على ما روينا , وكيف يكون ذلك كذلك وقد رواه الليث بن سعد فخالف عبد الله بن لهيعة في إسناده وفي متنه