الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقلتُ: إنَّا بأرضٍ لنا بها الكُرومُ، وإنْ أكثَرَ غَلَّاتِها الخمرُ؟ فقال: قدِمَ رجُلٌ من دَوْسٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ براويةِ خمرٍ أَهْداها له، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل علِمتَ أنَّ اللهَ حرَّمَها بعدَكَ؟، فأقبَلَ صاحِبُ الراويةِ على إنسانٍ معه فأمَرَه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بماذا أمَرتَه؟ قال: ببَيْعِها، قال: هل علِمتَ أنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بَيْعَها، وأكْلَ ثَمنِها؟، قال: فأمَرَ بالمزادةِ فأُهَرِيقَتْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2190
التخريج : أخرجه مسلم (1579)، والنسائي (4664)، وأحمد (2190) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1206 )
((68- (1579) حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن وعلة (رجل من أهل مصر)؛ أنه جاء عبد الله بن عباس. ح وحدثنا أبو الطاهر (واللفظ له). أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة السبإي (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل علمت أن الله قد حرمها؟) قال: لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (بم ساررته؟) فقال: أمرته ببيعها. فقال (إن الذي حرم شربها حرم بيعها). ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها))

[صحيح مسلم] (3/ 1206 )
(((1579)- حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن عبد الله ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله))

[سنن النسائي] (7/ 307)
4664- أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري ((أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب؟ قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار، ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بم ساررته؟ قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها! ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما))

[مسند أحمد] (4/ 73)
2190- حدثنا يونس، حدثنا فليح، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة، قال: سألت ابن عباس فقلت: إنا بأرض لنا بها الكروم، وإن أكثر غلاتها الخمر؟ فقال: قدم رجل من دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( هل علمت أن الله حرمها بعدك؟))، فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( بماذا أمرته؟)) قال: ببيعها، قال: (( هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها، وأكل ثمنها؟)) قال: فأمر بالمزادة فأهريقت