الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ الرحمنِ بنِ وَعْلةَ، قال: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ فقلتُ: إنَّا بأرضٍ لنا بها الكُرومُ، وإنْ أكثَرَ غَلَّاتِها الخمرُ؟ فقال: قدِمَ رجُلٌ من دَوْسٍ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ براويةِ خمرٍ أَهْداها له، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل علِمتَ أنَّ اللهَ حرَّمَها بعدَكَ؟، فأقبَلَ صاحِبُ الراويةِ على إنسانٍ معه فأمَرَه، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بماذا أمَرتَه؟ قال: ببَيْعِها، قال: هل علِمتَ أنَّ الذي حرَّم شُرْبَها حرَّم بَيْعَها، وأكْلَ ثَمنِها؟، قال: فأمَرَ بالمزادةِ فأُهَرِيقَتْ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2190
التخريج : أخرجه مسلم (1579)، والنسائي (4664)، وأحمد (2190) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات أشربة - الأمر بإهراق الخمر وكسر دنانه أشربة - ما يحرم من الأشربة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه