الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها، فحَسبُها نصفُ المهرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/5
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 32) ، والبيهقي في ((المعرفة)) (14393) كلاهما بلفظه ، ومالك (2121) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق طلاق - متعة الطلاق نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث