الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ، إلا التي فُرِض لها ولم يدخلْ بها، فحَسبُها نصفُ المهرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/5
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 32) ، والبيهقي في ((المعرفة)) (14393) كلاهما بلفظه ، ومالك (2121) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: طلاق - المطلقة قبل الدخول بها لها نصف الصداق طلاق - متعة الطلاق نكاح - الصداق نكاح - ما يوجب الصداق نكاح - متى يجب الصداق كاملا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


الأم للإمام الشافعي (7/ 32 ط الفكر)
: (قال الشافعي) - رحمه الله تعالى - وأخبرنا مالك عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ‌ولم ‌يدخل ‌بها ‌فحسبها ‌نصف ‌المهر

[معرفة السنن والآثار] (10/ 247)
: 14393 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها صداق ‌ولم ‌يدخل ‌بها ‌فحسبها ‌نصف ‌المهر

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 825 ت الأعظمي)
: 2121 - مالك ، عن ‌نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: ‌لكل ‌مطلقة ‌متعة، إلا التي تطلق، وقد فرض لها صداق، ولم تمسس، فحسبها نصف ما فرض لها