الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها ولم يَفرضْ لها صداقًا ولم يَدخلْ بها فتردَّدوا إليه فلم يُفْتِهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقولُ برأيي إني أرَى لها صدقةَ نسائِها لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام مَعقلُ بنُ سنانٍ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/345
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5319)، والبيهقي (14798)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه