الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عبدُ اللهِ في امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها ولم يَفرضْ لها صداقًا ولم يَدخلْ بها فتردَّدوا إليه فلم يُفْتِهم فلم يزالوا به حتى قال إني سأقولُ برأيي إني أرَى لها صدقةَ نسائِها لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ فقام مَعقلُ بنُ سنانٍ فشهد أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الأشجعيةِ بمثلِ ما قضيتَ ففرح عبدُ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/345
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5319)، والبيهقي (14798)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الصداق نكاح - من تزوج ولم يسم صداقا حتى مات أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (13/ 345)
: ‌5319 - وحدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: " أتي عبد الله في امرأة توفي عنها زوجها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها، فترددوا إليه، فلم يفتهم، فلم يزالوا به حتى قال: " إني سأقول برأيي، إني أرى لها صدقة نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث "، فقام معقل بن سنان، فشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق الأشجعية بمثل ما قضيت "، ففرح عبد الله ".

شرح مشكل الآثار (13/ 346)
: 5320 - وحدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ثم ذكر مثله سواء، غير أنه لم يقل: " صدقة نسائها، وقال: " صداق مثلها " قال سفيان: " وبه نأخذ " قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدا من رواة هذا الحديث عن منصور خالف الثوري فيما رواه عليه عنه، ولا في الإسناد الذي رواه عليه به عنه، وقد رواه أيضا عن منصور زائدة بن قدامة، فوافق الثوري في متنه وفي إسناده، غير أنه زاد فيه الأسود مع علقمة.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 245)
14798- ورواه يزيد بن هارون وهو أحد حفاظ الحديث مع عبد الرحمن بن مهدى وغيره بإسناد آخر صحيح كذلك. أخبرناه أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخترى حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ومحمد بن عبيد الله بن يزيد قالا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : أتى عبد الله فى امرأة توفى عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها فترددوا إليه ولم يزالوا به حتى قال : إنى سأقول برأيى لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان رضى الله عنه فشهد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في بروع بنت واشق الأشجعية بمثل ما قضيت ففرح عبد الله رضى الله عنه.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 245)
14799- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبى شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون وابن مهدى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فذكره. وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدنى عن سفيان الثورى وقال فقال معقل بن سنان الأشجعى رضى الله عنه وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق عن الثورى بهذا الإسناد الأخير وقال : فقام معقل بن يسار.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 245)
14800- وكذلك ذكره بعض الرواة عن يزيد بن هارون عن الثورى ولا أراه إلا وهما أخبرنا بحديث يزيد أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد فذكره وقال معقل بن يسار. السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 245) 14801- وأخبرنا بحديث عبد الرزاق أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهانى أخبرنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا عبد الرزاق عن سفيان فذكر معناه وقال : فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ منى ، لها صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار وهذا وهم والصواب معقل بن سنان كما رواه عبد الرحمن بن مهدى وغيره والله أعلم.