الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم، وقالا : هم عصبةٌ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ

أحاديث مشابهة:


- كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدّ مع الأُخوةِ والأخواتِ إلى الثلثْ فإذا بلغَ الثلثُ أعطاهُ الثلثَ وكان للأخوةِ والأخواتِ ما بقيَ ويُقاسمُ الأخُ للأبِ ثم يردّ على أخيهِ ويُقاسِم بالأخوةِ من الأبِ أو الأخواتِ من الأبِ الأخوةَ والأخواتِ من الأبَ والأمِ ولا يورثهُم شيئا فإذا كانَ الأخُ للأبِ والأمِ أعطاهُ النصفَ وإذا كان أخواتُ جدّ أعطاهُ مع الأخواتِ الثلثَ ولهن الثلثانِ وإن كانتا أختينِ أعطاهما النصفُ وله النصفُ ولا يعطي أخا لأمٍّ مع الجدّ شيئا

- أن زيدًا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يُشركُ ، كان يجعلُ الثلثَ للإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ ، قال هُشيمٌ : وقد رددْت عليه فقلت : إن زيدًا كان يُشركُ ، قال : فإن الشعبيَّ حدثنا هكذا عن زيدٍ أنه كان يقولُ مثلَ قولِ عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، فرددت عليه أيضًا ، فقال : بيني وبينَك ابنُ أبي ليلى
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سالم ليس بالقوي
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 6/256
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - المشركة فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث