الموسوعة الحديثية


- لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا، ولا تخشُنَ بصدرِه، ولا تعتزِلَ فراشَه، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت؛ قبل اللهُ عُذْرَها، وأفلحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ علَيها، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ. قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى، فهو من منكراته [وقد روي] من وجه آخر
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/199
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة)) (3231) واللفظ له، والحاكم (2770)، والبيهقي (14831) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة رقائق وزهد - أكبر الكبائر صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 352)
1672 - وقال أبو يعلى حدثنا سفيان بن وكيع ثنا أبي ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن مالك السك سكي هو ابن يخامر قال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ولا يحل لها أن تأخذه وهو كاره ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه ولا تطمع فيه أحد ما اصطحبا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضار به وإن كان هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه فإن هو قبل منها فبها ونعمت قبل الله عذرها وأفلح حجتها ولا إثم عليها وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها وإن لم تفعل من ذلك شيئا فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليال وان أذنت بغير إذنه أو أتت بغير إذنه في زيارة والد أو غيره ما شهد عندها فأحنثت له قسما وأطاعت فيه والدا أو ولدا أو اعتزلت له مضجعا أو خشنت له صدرا فإنهن لا يزال يكتب عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلن ذلك اكبر الكبائر إلا الإشراك بالله وقتل المؤمن متعمدا والثالث أكل الربا وكفى بالمرء آثما أن يأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاثا من الكبائر استحوذ عليها الشيطان فأصبحت من أهل النار

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (4/ 85)
3213 / 1 - - قال أبو يعلى: وثنا سفيان بن وكيع، ثنا أبي، عن علي بن المبارك، عن يحى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن مالك السكسكي، أن معاذ بن جبل حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا يحل لامرأة تأخذ من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها أن تأخذ وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره بغير إذنه، ولا تطمع فيه أحدا ما اصطحبا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تصارمه وإن هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه؟ فإن هو قبل منها فبها ونعمت، قبل الله عذرها، وأفلج حجتها، ولا إثم عليها، وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها، وإن تفعل من ذلك شيئا فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليال، وأذنت بغير إذنه وأتت بغير إذنه في زيارة والد أو غيره ما شهد عندها، وأحنثت له قسما، وأطاعت فيه والدا أو ولدا، أو اعتزلت له مضجعا أو خشنت له صدرا، فإنهن لا يزال يكتب عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلن ذلك؟ أكبرالكبائر: الإشراك بالله، وقتل المؤمن متعمدا، والثالث: آكل الربا. وكفى بالمرأة أن تأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاثا من الكبائر، استحوذ عليها الشيطان فأصبحت من أصحاب النار} . قال: وثنا معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {لا تزال يلعنها الله وملائكته وخزان دار الرحمة ودار العذاب مما انتهكت من معصية الله} . هذا إسناد ضعيف, لضعف سفيان بن وكيع.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 206)
2770 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي قالا: ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا شعيب بن رزيق الطائفي، ثنا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تضربه، فإن كان هو أظلم، فلتأته حتى ترضيه، فإن كان هو قبل، فبها ونعمت، وقبل الله عذرها، وأفلح حجتها، ولا إثم عليه، وإن هو أبي برضاها عنها، فقد أبلغت عند الله عذرها هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 110)
14831 -أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي، وأبو عبد الله علي بن عبد الله الحكيمي ببغداد قالا: نا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، نا بشر بن عمر الزهراني، نا شعيب بن زريق الطائفي، نا عطاء الخراساني، عن مالك بن يخامر السكسكي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تخشن بصدره، ولا تعتزل فراشه، ولا تصرمه فإن كان هو أظلم منها فلتأته حتى ترضيه، فإن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها، وأفلج حجتها، ولا إثم عليها، وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها "