الموسوعة الحديثية


- لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا، ولا تخشُنَ بصدرِه، ولا تعتزِلَ فراشَه، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت؛ قبل اللهُ عُذْرَها، وأفلحَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ علَيها، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ. قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات أثبات إلا شيخ أبي يعلى، فهو من منكراته [وقد روي] من وجه آخر
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/199
التخريج : أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة)) (3231) واللفظ له، والحاكم (2770)، والبيهقي (14831) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة رقائق وزهد - أكبر الكبائر صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة
|أصول الحديث