الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ لا يَمينَ فيهِنَّ، وثلاثٌ ملعونٌ فيهِنَّ، وثلاثٌ أشُكُّ فيهِنَّ، فأمَّا الثَّلاثُ التي لا يَمينَ فيها: فلا يَمينَ للولدِ مع والدِهِ، ولا امرأةٍ مع زَوجِها، ولا لمملوكٍ مع سيِّدِهِ، وأمَّا الملعونُ فيهِنَّ: فمَن ذبَحَ لغيرِ اللهِ، وملعونٌ مَن سَبَّ والدَيْهِ، وملعونٌ مَن غَيَّرَ تُخُومَ الأرضِ ، قال: وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : [له طريقان في الأول ضعيف وفي الثاني ليس بالقوي]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/1185
التخريج : أخرجه لوين في ((جزئه)) (113)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/283) واللفظ له، والإسماعيلي في ((معجم أسامي شيوخه)) (1/395)
التصنيف الموضوعي: أيمان - اللغو في اليمين بر وصلة - لا يسب الرجل والديه حدود - الحدود كفارة ذبائح - الذبح لغير الله مظالم - من ظلم أرضا بر وصلة - بر الوالدين وحقهما