الموسوعة الحديثية


- ثلاثٌ لا يَمينَ فيهِنَّ، وثلاثٌ ملعونٌ فيهِنَّ، وثلاثٌ أشُكُّ فيهِنَّ، فأمَّا الثَّلاثُ التي لا يَمينَ فيها: فلا يَمينَ للولدِ مع والدِهِ، ولا امرأةٍ مع زَوجِها، ولا لمملوكٍ مع سيِّدِهِ، وأمَّا الملعونُ فيهِنَّ: فمَن ذبَحَ لغيرِ اللهِ، وملعونٌ مَن سَبَّ والدَيْهِ، وملعونٌ مَن غَيَّرَ تُخُومَ الأرضِ ، قال: وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِنَّ.
خلاصة حكم المحدث : [له طريقان في الأول ضعيف وفي الثاني ليس بالقوي]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/1185
التخريج : أخرجه لوين في ((جزئه)) (113)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/283) واللفظ له، والإسماعيلي في ((معجم أسامي شيوخه)) (1/395)
التصنيف الموضوعي: أيمان - اللغو في اليمين بر وصلة - لا يسب الرجل والديه حدود - الحدود كفارة ذبائح - الذبح لغير الله مظالم - من ظلم أرضا بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


جزء لوين (ص114)
: 113 - حدثنا حبان بن علي، عن محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌‌ ثلاث، وثلاث، وثلاث: ‌ثلاث ‌لا ‌يمين فيهن، وثلاث الملعون فيهن، وثلاث أشك فيهن، أما الثلاث التي لا يمين فيهن: فلا يمين مع والد، ولا المرأة مع زوجها، ولا المملوك مع سيده، وأما الملعون فيهن: فملعون من لعن والديه، وملعون من ذبح لغير الله، وملعون من غير تخوم الأرض، وأما التي أشك فيهن: فعزير ، لا أدري أكان نبيا أم لا؟ ولا أدري ألعن تبعا أم لا؟ " قال: ونسيت - يعني: - الثالثة

الكامل في الضعفاء (4/ 283)
ثنا أحمد بن علي بن الحسين العجلي الكوفي ثنا أبو كريب ثنا مختار بن غسان ثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن محمد بن كريب عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث لا يمين فيهن وثلاث الملعون فيهن وثلاث أشك فيهن فأما الثلاثة التي لا يمين فيها فلا يمين للولد مع والده ولا امرأة مع زوجها ولا لمملوك مع سيده وأما الملعون فيهن فمن ذبح لغير الله وملعون من سب والده وملعون من غير تخوم الأرض قال وثلاث أشك فيهن ولعبد الرحمن بن الغسيل غير ما ذكرت أحاديث يرويها وهو ممن يعتبر حديثه ويكتب

[معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي] (1/ 395)
: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي وجماعة قالوا: حدثنا داود بن عمرو، حدثنا حبان بن علي، عن محمد بن كريب ، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث وثلاث، وثلاث لا يمين فيهن: لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع سيده، ولا للمرأة مع زوجها، وأما الملعون منهن: فملعون من ادعى لغير أبيه، وملعون من سب والديه، وملعون من غير تخوم الأرض، وأما الذي أشك فيهن: فلا أدري ألعن تبع أم لا، ولا أدري أكان عزير نبيا أم لا " ونسيت التاسعة