الموسوعة الحديثية


- عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيى بنِ حِبَّانَ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قال: قُلتُ لهُ: أرَأيتَ تَوضُّؤَ ابنِ عُمَرَ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ؟ قال: أخبَرَتهُ أسماءُ بنتُ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ حَنظَلةَ بنِ أبي عامِرٍ حَدَّثَها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالوُضوءِ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أمَرَ بالسِّواكِ لكُلِّ صَلاةٍ، فكان ابنُ عُمَرَ يَرى أنَّ بهِ قوَّةً على ذلك، فكان لا يَدَعُ الوُضوءَ لكُلِّ صَلاةٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 1/ 254
التخريج : أخرجه أبو داود (48) واللفظ له، وأحمد (21960)، والدارمي (684) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - السواك وضوء - الوضوء لكل صلاة إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق صلاة - السواك عند كل صلاة وضوء - تجديد الوضوء إذا صلى بالأول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 53)
أخبرني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب الطرقي بها، أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب العبدي، أخبرنا محمد بن أحمد الكاتب، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن محمد الرازي، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبيد بن يعيش، حدثنا يونس بن بكير، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: قلت لعبد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت وضوء ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عن ما هو؟ قال: أخبرته أسماء بنت زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن حنظلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر. هكذا رواه مختصرا، ورواه أحمد بن خالد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت له: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر؟ قال: أخبرته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. وهو حديث حسن على شرط أبي داود، أخرجه في كتابه عن محمد بن عوف الطائي الحمصي، عن أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق.

سنن أبي داود (1/ 12)
48 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرا، وغير طاهر، عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه، عن محمد بن إسحاق، قال عبيد الله بن عبد الله

مسند أحمد (36/ 291)
21960 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال، قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عم هو؟، فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدثها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات

سنن الدارمي (1/ 521)
684 - أخبرنا أحمد بن خالد، حدثنا محمد هو ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، عم ذلك؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، حدثها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة وكان ابن عمر رضي الله عنهما، يرى أن به على ذلك قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة