الموسوعة الحديثية


- عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيى بنِ حِبَّانَ، عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عَبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، قال: قُلتُ لهُ: أرَأيتَ تَوضُّؤَ ابنِ عُمَرَ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ؟ قال: أخبَرَتهُ أسماءُ بنتُ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ حَنظَلةَ بنِ أبي عامِرٍ حَدَّثَها أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالوُضوءِ لكُلِّ صَلاةٍ طاهِرًا كان أو غَيرَ طاهِرٍ، فلَمَّا شَقَّ ذلك عليه أمَرَ بالسِّواكِ لكُلِّ صَلاةٍ، فكان ابنُ عُمَرَ يَرى أنَّ بهِ قوَّةً على ذلك، فكان لا يَدَعُ الوُضوءَ لكُلِّ صَلاةٍ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 1/ 254
التخريج : أخرجه أبو داود (48) واللفظ له، وأحمد (21960)، والدارمي (684) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - السواك وضوء - الوضوء لكل صلاة إيمان - بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق صلاة - السواك عند كل صلاة وضوء - تجديد الوضوء إذا صلى بالأول
|أصول الحديث