الموسوعة الحديثية


- مرُّوا على الزُّبَيرِ بسَارِقٍ فشَفَعَ لَهُ, فقالوا : يا أبَا عبْدِ اللهِ تَشْفَعُ للسَّارِقِ ؟ قالَ : نعمْ, لا بأسَ بهِ ما لمْ يُؤْتَ بهِ الإمَامُ, فإذا أُتِيَ بِهِ الإمامُ فلا عَفَا اللهُ عنْهُ إنْ عَفَا عَنْهُ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الفرافصة الحنفي مجهول الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات
الراوي : الفرافصة بن عمير الحنفي | المحدث : الوادعي | المصدر : الشفاعة للوادعي الصفحة أو الرقم : 315
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود حدود - ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أحاديث مشابهة: