الموسوعة الحديثية


- مرُّوا على الزُّبَيرِ بسَارِقٍ فشَفَعَ لَهُ, فقالوا : يا أبَا عبْدِ اللهِ تَشْفَعُ للسَّارِقِ ؟ قالَ : نعمْ, لا بأسَ بهِ ما لمْ يُؤْتَ بهِ الإمَامُ, فإذا أُتِيَ بِهِ الإمامُ فلا عَفَا اللهُ عنْهُ إنْ عَفَا عَنْهُ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الفرافصة الحنفي مجهول الحال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات
الراوي : الفرافصة بن عمير الحنفي | المحدث : الوادعي | المصدر : الشفاعة للوادعي الصفحة أو الرقم : 315
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (18928) بنحوه، وابن أبي شيبة (28657) باختلاف يسير، والدارقطني (3/205) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - الشفاعة في الحدود حدود - ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (10/ 226)
18928 - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة أن الفرافصة مر به الزبير وقد أخذ سارقا ومعه ناس فشفع له فقال الفرافصة نبلغه الأمير فإن شاء عفا عنه فقال الزبير إذا عفا عنه الأمير فلا عافاه الله

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 360) 28657- حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الله بن عروة ، عن الفرافصة الحنفي ، قال : مروا على الزبير بسارق فتشفع له ، فقالوا : أتشفع لسارق ؟ فقال : نعم ، ما لم يؤت به إلى الإمام ، فإذا أتي به إلى الإمام ، فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.

سنن الدارقطني (3/ 205)
365 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع نا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن الفرافصة الحنفي قال مروا على الزبير بسارق فشفع له فقالوا يا أبا عبد الله تشفع للسارق قال نعم لا بأس به ما لم يؤت به الإمام فإذا أتى به الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه