الموسوعة الحديثية


- نادَى رَجُلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماذا يَلبَسُ المُحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلبَسوا القَميصَ، ولا العِمامَةَ، ولا البَرانِسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ ، إلَّا ألَّا تكوَن نِعالٌ، فإنْ لم تكُنْ نِعالٌ، فخُفَّينِ دونَ الكَعبَينِ، ولا ثَوبًا مسَّه وَرْسٌ، قال ابنُ عَونٍ: إمَّا قال: مَصبوغٌ، وإمَّا قال: مسَّه وَرْسٌ وزَعْفَرانٌ، قال ابنُ عَونٍ: وفي كِتابِ نافِعٍ مسَّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4835
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177)، والنسائي (2675)، وابن ماجه (2929)، وأحمد (4835) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - فضل المحرم حج - مباحات الإحرام زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث