الموسوعة الحديثية


- نادَى رَجُلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماذا يَلبَسُ المُحرِمُ من الثِّيابِ؟ فقال: لا تَلبَسوا القَميصَ، ولا العِمامَةَ، ولا البَرانِسَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا الخِفافَ ، إلَّا ألَّا تكوَن نِعالٌ، فإنْ لم تكُنْ نِعالٌ، فخُفَّينِ دونَ الكَعبَينِ، ولا ثَوبًا مسَّه وَرْسٌ، قال ابنُ عَونٍ: إمَّا قال: مَصبوغٌ، وإمَّا قال: مسَّه وَرْسٌ وزَعْفَرانٌ، قال ابنُ عَونٍ: وفي كِتابِ نافِعٍ مسَّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4835
التخريج : أخرجه البخاري (1838)، ومسلم (1177)، والنسائي (2675)، وابن ماجه (2929)، وأحمد (4835) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام حج - فضل المحرم حج - مباحات الإحرام زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 15)
‌1838- حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)). تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق: في النقاب والقفازين، وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[صحيح مسلم] (2/ 834 )
(((‌1177)- حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس)).

[سنن النسائي] (5/ 134)
2675- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي قالا: حدثنا يزيد- وهو ابن هارون- قال: حدثنا يحيى- وهو ابن سعيد الأنصاري-، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر ((أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 977 )
‌2929- حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو الورس)).

[مسند أحمد] (8/ 448 ط الرسالة)
((‌4835- حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: (( لا تلبسوا القميص ولا العمامة، ولا البرانس ولا السراويلات، ولا الخفاف، إلا أن لا تكون نعال، فإن لم تكن نعال فخفين دون الكعبين، ولا ثوبا مسه ورس))، قال ابن عون: إما قال: (( مصبوغ))، وإما قال: (( مسه ورس و زعفران))، قال ابن عون: وفي كتاب نافع (( مسه)).