الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عامَ خيبرَ بقِلادةٍ فيها ذهَبٌ وخرَزٌ، ابتاعَها رجُلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى تُمَيِّزَ بينه وبينه. فقال: إنَّما أردْتُ الحِجارةَ، فقال: لا، حتَّى تُمَيِّزَ بينهما. فرَدُّوه حتَّى مُيِّزَ بينهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/21
التخريج : أخرجه أبو داود (3351)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه