الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عامَ خيبرَ بقِلادةٍ فيها ذهَبٌ وخرَزٌ، ابتاعَها رجُلٌ بتسعةِ دنانيرَ أو بسبعةِ دنانيرَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى تُمَيِّزَ بينه وبينه. فقال: إنَّما أردْتُ الحِجارةَ، فقال: لا، حتَّى تُمَيِّزَ بينهما. فرَدُّوه حتَّى مُيِّزَ بينهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط مسلم
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/21
التخريج : أخرجه أبو داود (3351)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 254 ط مع عون المعبود)
‌3351- حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، قالوا: نا ابن المبارك. (ح) ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، قال: ((أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما)). وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة