الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عَن القُفَّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الورسَ والزَّعفَرانَ مِن الثِّيابِ، ولتَلبَس ما أحَبَّت بَعدَ ذلك مِن ألوانِ الثِّيابِ مُعَصفَرًا أو خَزًّا أو حُليًّا أو سَراويلَ أو قَميصًا  
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 527
التخريج : أخرجه أبو داود (1827)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/ 389) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6420) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس زينة اللباس - لبس السراويل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مناسك الحج
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 166 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1827 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن ‌عمر، حدثني، عن عبد الله بن ‌عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌النساء ‌في ‌إحرامهن ‌عن ‌القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكرا ما بعده

[المحلى بالآثار] (2/ 389)
: قال علي: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إباحته للنساء حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - ثنا أبي عن محمد بن إسحاق أن نافعا مولى ابن ‌عمر حدثه عن عبد الله بن ‌عمر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌النساء ‌في ‌إحرامهن ‌عن ‌القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف .

[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 282)
: 6420 - حدثنا محمد بن عمرو، ثنا أبي، عن موسى بن أعين، عن عيسى بن يونس، عن ‌عمر بن صهبان، عن نافع، عن ابن ‌عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تنتقب ‌المرأة ‌المحرمة، ‌ولا ‌تلبس القفازين، ولا البرقع، فإن أرادت أن تحرم وهي حائض فلتحرم ولتقف المواقف، إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة لم يرو هذا الحديث عن ‌عمر بن صهبان إلا عيسى بن يونس، تفرد به موسى بن أعين "