الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى النِّساءَ في إحرامِهنَّ عَن القُفَّازَينِ والنِّقابِ وما مَسَّ الورسَ والزَّعفَرانَ مِن الثِّيابِ، ولتَلبَس ما أحَبَّت بَعدَ ذلك مِن ألوانِ الثِّيابِ مُعَصفَرًا أو خَزًّا أو حُليًّا أو سَراويلَ أو قَميصًا  
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : - | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 5/ 527
التخريج : أخرجه أبو داود (1827)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/ 389) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6420) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس زينة اللباس - لبس السراويل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مناسك الحج
|أصول الحديث