الموسوعة الحديثية


- اشتَرَى مِن عَيرٍ تَبيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأربَحَ فيه، فباعه، فتَصَدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بني عبدِ المطَّلِبِ، وقال: لا أشتري بَعْدَها شيئًا إلَّا وعندي ثَمَنُه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3344
التخريج : أخرجه أبو داود (3344)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه قرض - الترهيب من الدين قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
|أصول الحديث