الموسوعة الحديثية


- اشتَرَى مِن عَيرٍ تَبيعًا، وليس عِندَه ثَمَنُه، فأربَحَ فيه، فباعه، فتَصَدَّقَ بالرِّبحِ على أرامِلِ بني عبدِ المطَّلِبِ، وقال: لا أشتري بَعْدَها شيئًا إلَّا وعندي ثَمَنُه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3344
التخريج : أخرجه أبو داود (3344)
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه قرض - الترهيب من الدين قرض - من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 253 ط مع عون المعبود)
‌3344- قال عثمان: ونا وكيع، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: ((اشترى من عير بيعا، وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه))