الموسوعة الحديثية


- من أتى حائضًا أو أمرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا : فقد كَفَرَ بما أُنزِلَ على محمدٍ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

الصحيح البديل:


- سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن الذي يأتي امرأتَه في دُبُرِها ؟ فقال : هذا يَسْأَلُنِي عن الكُفْرِ ؟

- قُلتُ لابنِ عمرَ : إنَّا نشتَري الجواريَ فنُحمِّضُ لَهُنَّ قالَ وما التَّحميضُ ؟ قلت : نأتيهنَّ في أدبارِهِنَّ قالَ أُفٍّ أوَ يَفعل ذلك مسلِمٌ .

- أنَّه سأَلَ ابنَ عُمَرَ عنه، يَعْني: وَطْءَ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال: لا بأْسَ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/425
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه