الموسوعة الحديثية


- أنَّه سأَلَ ابنَ عُمَرَ عنه، يَعْني: وَطْءَ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال: لا بأْسَ به.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/425
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (15/ 425)، وفي ((شرح معاني الآثار)) (4394) بلفظه، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8930) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - عشرة النساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (15/ 425)
: حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعيني، حدثنا أصبغ بن الفرج وأبو زيد بن أبي الغمر قالا: قال ابن القاسم: وحدثني مالك، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه ، ‌يعني ‌وطء ‌النساء ‌في ‌أدبارهن، ‌فقال: لا بأس به "

شرح معاني الآثار (3/ 41)
4394 - حدثنا أبو قرة محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال: ثنا أصبغ بن الفرج , وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر قالا: قال أبو القاسم: وحدثني مالك بن أنس قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن أبي الحباب سعيد بن يسار , أنه سأل ابن عمر عنه , يعني عن وطء النساء في أدبارهن , فقال: لا بأس به . قال أبو جعفر: قد روي هذا عن ابن عمر , كما ذكرتم , وروي عنه خلاف ذلك

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 190)
: 8930 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت: لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ‌إنا ‌نشتري ‌الجواري ‌فنحمض ‌لهن قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن قال: أو أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال: لا بأس به