الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/460
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5571)، واللفظ له، والبخاري (2207)، والحاكم (2344) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 23)
5571 - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، قال: حدثني أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة والمزابنة , والمخاضرة , والملامسة , والمنابذة , قال عمر: فسر لي أبي في المخاضرة , قال: لا ينبغي أن يشترى شيء من ثمر النخل حتى يونع يحمر أو يصفر

[صحيح البخاري] (3/ 78)
2207 - حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 66)
2344 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا أبو نعيم الجرجاني، ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة، ثنا عمر بن يونس بن القاسم، ثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة قال الأستاذ أبو الوليد: المخاضرة أن لا يباع شيء منها حتى يحمر أو يصفر هذا حديث صحيح الإسناد وقد تفرد بإخراجه البخاري