الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بيعِ المُحاقلةِ والمزابَنةِ، والمخاضَرةِ ، والملامَسةِ، والمُنابذةِ ، قالَ عمرُ: فسَّرَ لي أبي في المخاضَرةِ ، قالَ: لا يَنبغي أن يشتَريَ شيءٌ من ثمرِ النَّخلِ حتَّى يونعَ يحمرَّ أو يصفرَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/460
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5571)، واللفظ له، والبخاري (2207)، والحاكم (2344) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه