الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ : فيمن فجرَ بامرأةٍ ثم تزوجَها ؟ فقال : أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/37
التخريج : أخرجه البيهقي (13992) بلفظه، وعبد الرزاق (12787)، وابن أبي شيبة (892) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
|أصول الحديث