الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ : فيمن فجرَ بامرأةٍ ثم تزوجَها ؟ فقال : أوله سفاحٌ وآخره نكاحٌ
خلاصة حكم المحدث : لا بأس به
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/37
التخريج : أخرجه البيهقي (13992) بلفظه، وعبد الرزاق (12787)، وابن أبي شيبة (892) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (معتمد)
(6/ 142) 2423 - واخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أنا أبو جعفر الرزاز ، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، ثنا يزيد بن هارون ، أنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ، فقال : أوله سفاح وآخره نكاح لا بأس به

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(14/ 235) 13992- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس هو الأصم، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد قال: كان أوله سفاح، وآخره نكاح، وأوله حرام، وآخره حلال

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 202)
12787 - عن معمر، عن قتادة، عن عكرمة، أن ابن عباس قال: في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها، أوله سفاح، وآخره نكاح، أوله حرام، وآخره حلال.

سنن سعيد بن منصور (1/ 259)
892 - حدثنا سعيد، نا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن عباس، وعبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس، وداود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقول: أوله سفاح، وآخره نكاح