الموسوعة الحديثية


- أقبلتُ مع سادتي نريدُ الهجرةَ, حتَّى إذا دنَوْنا من المدينةِ, قال فدخلوا وخلَّفوني في أظهُرِهم, فأصابتني مجاعةٌ شديدةٌ, قال فمرَّ بي بعضُ من يخرجُ من المدينةِ؛ فقالوا لو دخلتَ المدينةَ فأصبتَ من ثمرِ حوائطِها؛ قال : فدخلتُ حائطًا, فقطعتُ منه قِنوَيْن, فأتَى صاحبُ الحائطِ وأتَى بي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم, فأخبره خبري وعليَّ ثوبان, فقال لي : أيُّهما أفضلُ؛ فأشرتُ إلى أحدِهما, فقال : خُذْه وأعْطِ صاحبَ الحائطِ الآخرَ فخلَّى سبيلي
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة ؛ وله طريق أخرى عند أحمد . وفي إسناده غير معروف الحال , وقد أعل هذا الحديث , بأن في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن يزيد وهو ضعيف
الراوي : عمير مولى آبي اللحم | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 328
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل التمر أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - سرقة العبد أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة جهاد - الهجرة من دار العدو إلى دار الإسلام
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أنَّهُ سُئِلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بِفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خُبْنةً فلا شيءَ علَيهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعَليهِ غرامةُ مثليهِ والعُقوبَةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يُؤْويَهُ الجَرينُ فبلغَ ثمنَ المِجنِّ فعلَيهِ القَطع وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبلِ والغنمِ كما ذَكَرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في طريقِ الميتاءِ أوِ القَريةِ الجامعةِ فعرِّفها سَنةً فإن جاءَ طالبُها فادفَعها إليهِ وإن لم يأتِ فَهيَ لَكَ، وما كانَ في الخَرابِ يعني فَفيها وفي الرِّكازِ الخمُسُ

- مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مِثلَيْهِ والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بَعدَ أنْ يُؤْويهِ الجَرينُ، فبلَغَ ثَمنَ المِجَنَّ، فعليه القَطْعُ.