الموسوعة الحديثية


- ذكَرَ مِثلَ حَديثِ يَزيدَ عن مُؤَمَّلٍ سَواءً. [يَعْني حَديثَ: أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبَينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ] .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4483
التخريج : أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (4446) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - اختلاف البيعين بيوع - بيع العبيد والإماء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 285)
3511- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن أبي عميس، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)) [سنن أبي داود] (3/ 285) ((3512- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا هشيم، أخبرنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن ابن مسعود، باع من الأشعث بن قيس، رقيقا فذكر معناه والكلام يزيد وينقص))

[سنن ابن ماجه] (2/ 737 )
2186- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا هشيم قال: أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا، وقال الأشعث بن قيس: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هاته، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ((إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع))، قال: فإني أرى أن أرد البيع، فرده

[مسند أحمد] (7/ 446 ط الرسالة)
((4446- قرأت على أبي، حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن معن، عن القاسم، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي فالقول ما قال البائع أو يترادان)) ))