الموسوعة الحديثية


- ذكَرَ مِثلَ حَديثِ يَزيدَ عن مُؤَمَّلٍ سَواءً. [يَعْني حَديثَ: أنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ اشتَرى مِن عَبدِ اللهِ رَقيقًا مِن رَقيقِ الإمارةِ، فأتاهُ يَتَقاضاهُ، فاختَلَفا في الثَّمَنِ، فقال له عَبدُ اللهِ: تَرْضى أنْ أَقْضيَ بَيني وبَينَكَ بما قَضى به النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ، فالقَولُ ما قال البائِعُ، أو يَتَرادَّانِ، أو يَتَتارَكانِ] .
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4483
التخريج : أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (4446) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - اختلاف البيعين بيوع - بيع العبيد والإماء
|أصول الحديث