الموسوعة الحديثية


- مَن كان له فَضلُ ماءٍ -أو فَضلُ أرضٍ- فليَزرَعْها ولا يَبيعُها، قال سُلَيمٌ: فقُلتُ له: يَعني الكِراءَ؟ قال: نَعَمْ، قال: ففي هذا الحديثِ ذِكرُ الإجارةِ المَنهيِّ عنها بالبَيعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4936
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2142)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5929)، بلفظه، وأحمد (14269) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (4/ 109 ت حسين أسد)
: [حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبد الرحمن، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا] 2142 - وحدثنا جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌كان ‌له ‌فضل ‌ماء أو أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه، ولا تبيعوها. قال سليم: قلت: يا سعيد، ما يعني بالبيع الكراء؟ قال: نعم

شرح معاني الآثار (4/ 107)
: 5929 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ‌كان ‌له ‌فضل ‌ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها . قال سليم: فقلت له: يعني الكراء؟ فقال نعم

[مسند أحمد] (22/ 170 ط الرسالة)
: 14269 - حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن ‌جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من كانت له أرض ‌فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها، أو عجز عنها، فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها