الموسوعة الحديثية


- مَن كان له فَضلُ ماءٍ -أو فَضلُ أرضٍ- فليَزرَعْها ولا يَبيعُها، قال سُلَيمٌ: فقُلتُ له: يَعني الكِراءَ؟ قال: نَعَمْ، قال: ففي هذا الحديثِ ذِكرُ الإجارةِ المَنهيِّ عنها بالبَيعِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4936
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2142)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5929)، بلفظه، وأحمد (14269) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - فضل الزرع والغرس مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه