الموسوعة الحديثية


- مَن كان له فَضلُ ماءٍ -أو فَضلُ أرضٍ- فليَزرَعْها ولا يَبيعُها، قال سُلَيمٌ: فقُلتُ له: يَعني الكِراءَ؟ قال: نَعَمْ، قال: ففي هذا الحديثِ ذِكرُ الإجارةِ المَنهيِّ عنها بالبَيعِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 4936 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم | شرح حديث مشابه