الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20085
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110) باختلاف يسير، والنسائي (4682)، وأحمد (20085) واللفظ لهما، وابن ماجه (2344) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - الشروط في النكاح بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث