الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، ومَن باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20085
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110) باختلاف يسير، والنسائي (4682)، وأحمد (20085) واللفظ لهما، وابن ماجه (2344) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - الشروط في النكاح بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 230)
2088- حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[سنن الترمذي] (3/ 410)
1110- حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)): ((هذا حديث حسن))، ((والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق)).

[سنن النسائي] (7/ 314)
4682- أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

[مسند أحمد]- الرسالة (33/ 276)
20085- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشك فيه في كتاب البيوع، فقال عن عقبة أو سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 785)
2344- حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا بيع البيع من رجلين فالبيع للأول))، قال أبو الوليد: ((في هذا الحديث إبطال الخلاص)).