الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم. قال : أدِّ زكاتَه، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلا أنه منقطع
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/354
التخريج : أخرجه مالك (837)، وعبد الرزاق (7024) بلفظه تامًا، وابن أبي شيبة (10317) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث