الموسوعة الحديثية


- إنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللهُ عنهُ كانَ إذا أعطى الرَّجلَ عطاءً قال : هل لكَ مالٌ ؟ فإن قال : نعَم. قال : أدِّ زكاتَه، فإذا لَم يكن لهُ مالٌ قال : لا تُزكِّهِ يَعني مالَ العطاءِ حتَّى يحُولَ عليهِ الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح إلا أنه منقطع
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 1/354
التخريج : أخرجه مالك (837)، وعبد الرزاق (7024) بلفظه تامًا، وابن أبي شيبة (10317) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (5/ 497)
895 - وقال مسدد: حدثنا حماد بن زيد عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن عقبة هو أخوه عن القاسم بن محمد قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا أعطى الرجل عطاء قال هل لك مال فإن قال نعم قال أد زكاته فإذا لم يكن له مال قال لا تزكه يعني مال العطاء حتى يحول عليه الحول قلت إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق رضي الله عنه

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 344)
837 - مالك، عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة. حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم. يسأل الرجل، هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذلك المال. وإن قال: لا. أسلم إليه عطاءه، ولم يأخذ منه شيئا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 75)
7024 - عن مالك، عن محمد بن عقبة، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال كثير، هل عليه فيما أخذ منه زكاة؟ فقال القاسم: أن أبا بكر الصديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الرجل عطاء سأله هل عندك مال وجب عليك فيه زكاة؟ فإن قال: نعم أخذ منه من عطائه زكاة ذلك المال، وإلا سلم إليه عطاءه، وافرا ". 7025 - عن الثوري، وابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن أخيه عن القاسم بن محمد مثله.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 479)
10317- حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن رجل، عن جابر، عن أبي بكر، قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.