الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجلًا سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما نَلبَسُ منَ الثيابِ إذا أَحرَمْنا؟ [فقالَ: لا تَلبَس السَّراويلاتِ ولا العَمائمَ ولا البرانِسَ ولا الخِفافَ إلَّا أن يَكونَ أحدٌ ليسَت لَهُ نعلانِ فليلبَس خُفَّينِ أسفَلَ منَ الكعبينِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5445
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5440)، والنسائي (2675)، وأحمد (5166) واللفظ لهم جميعا.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (14/ 49)
: 5440 - وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌نلبس ‌من ‌الثياب ‌إذا ‌أحرمنا؟، فقال: " لا تلبسوا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس خفين أسفل من الكعبين "

سنن النسائي (5/ 134)
: 2675 - أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، وعمرو بن علي قالا: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاري - ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌نلبس ‌من ‌الثياب ‌إذا ‌أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران.

مسند أحمد (9/ 155 ط الرسالة)
: 5166 - حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ما ‌نلبس ‌من ‌الثياب ‌إذا ‌أحرمنا؟ قال: " لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا السراويلات، ولا الخفين، إلا أحد لا يجد نعلين "، وقال يحيى مرة: " إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران " .