الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجلًا سأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما نَلبَسُ منَ الثيابِ إذا أَحرَمْنا؟ [فقالَ: لا تَلبَس السَّراويلاتِ ولا العَمائمَ ولا البرانِسَ ولا الخِفافَ إلَّا أن يَكونَ أحدٌ ليسَت لَهُ نعلانِ فليلبَس خُفَّينِ أسفَلَ منَ الكعبينِ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5445
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5440)، والنسائي (2675)، وأحمد (5166) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - لبس الخفاف حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث