الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباهُ كَعبًا اشتَرى لعليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضِيَ اللهُ عنه جاريةً، فسألَها: ألكِ زَوجٌ؟ قالت: نَعم. قال: فأرسَلَ بها إلى أبي، أنْ رُدَّها، فرَدَّها، فاشتَرى بُضعَها مِن زَوجِها، فرُدَّتْ إليه، فقَبِلَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : كعب القرظي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 177
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4372) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1950) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - قبول الهدية طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 177)
[[4372]] كما حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد الفارسي، حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن يزيد بن أبي زياد، عن إسحاق بن كعب أخي محمد بن كعب القرظي: " أن أباه كعبا اشترى لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جارية، فسألها: ألك زوج؟ قالت: نعم، قال: فأرسل بها إلى أبي أن ردها، فردها، فاشترى بضعها من زوجها، فردت إليه فقبلها "

سنن سعيد بن منصور (2/ 63)
1950 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا داود بن أبي هند، وعبيدة، عن الشعبي، أن مرة بن شراحيل، صاحب السيلحين بعث إلى علي رضي الله عنه بجارية، فسألها هل لك من زوج؟ قالت: نعم، فردها، وكتب إلى مرة: إني وجدت هديتك مشغولة فاشترى مرة بضعها من زوجها بخمسمائة درهم، وبعث بها إليه فقبلها