الموسوعة الحديثية


- أنَّ أباهُ كَعبًا اشتَرى لعليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضِيَ اللهُ عنه جاريةً، فسألَها: ألكِ زَوجٌ؟ قالت: نَعم. قال: فأرسَلَ بها إلى أبي، أنْ رُدَّها، فرَدَّها، فاشتَرى بُضعَها مِن زَوجِها، فرُدَّتْ إليه، فقَبِلَها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : كعب القرظي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 177
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4372) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1950) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة هبة وهدية - قبول الهدية طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث